|
عقد المزارعة
|
|
تعريف
|
إن المزارعة هي نوع من المشاركة بين طرفين:
الطرف الأول: و يمثله المصرف باعتباره مقدم التمويل المطلوب للمزارعة.
الطرف الثاني: ويمثله صاحب الأرض/ العامل (الزارع) الذي يحتاج إلى تمويل.
والمزارعة ليست إجارة أو مؤاجرة، بل هي: "مشاركة حقيقية فعلية" وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية التي تقضي في حالة عدم إعطاء الأرض أية غلّة أو محصول لسبب ما، أن يتحمل الطرفان الخسارة، وحينئذ يخسر المصرف أمواله كما يخسر صاحب الأرض منفعة أرضه أو خسارة العامل (الزارع) عائد عمله.
|
|
أطراف العقـد
|
المصرف، صاحب الأرض (المتعامل)/ العامل أو المزارع.
|
|
مستندات العقد
|
- طلب التمويل بالمزارعة.
- تبليغ الموافقة الائتمانية.
- عقد المزارعة.
|
|
المراحل العملية
|
1- طلب تمويل بالمزارعة من المتعامل مع ذكر مفصل لكامل الاحتياجات.
2- دراسة طلب التمويل من خلال المخاطرة، مردودية المشروع وخبرة المتعامل.
3- في حال الموافقة يتم إبلاغ المتعامل.
4- التوقيع على عقد مزارعة بين الطرفين.
5- تمويل حاجيات المتعامل.
6- السداد.
|